للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حدة، لكن إن كان ينفق راتب كل شهر قبل أن يأتي راتب الشهر الثاني فلا زكاة عليه، لأن من شروط وجوب الزكاة في المال أن يتم عليه الحول.

* * *

[س٣٥٦: هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟]

الجواب: هذه المسألة محل خلاف بين العلماء: فمنهم من قال: إن الزكاة في مال الصغير والمجنون غير واجبة، نظراً إلى تغليب التكليف فيها، ومعلوم أن الصغير والمجنون ليسا من أهل التكليف فلا تجب الزكاة في مالهما.

ومنهم من قال: بل الزكاة واجبة في مالهما، وهو الصحيح؛ لأن الزكاة من حقوق المال ولا ينظر فيها إلى المالك، لقوله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) (التوبة: الآية١٠٣) ، فجعل موضع الوجوب المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن ((أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)) (١) وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ويتولى إخراجها وليهما.

* * *

[س ٣٥٧: ما حكم زكاة الدين؟]

الجواب: لا يجب على من له دين على شخص أن يؤدي زكاته قبل قبضه؛ لأنه ليس في يديه، ولكن إن كان الدين على موسر فإن


(١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة/ باب وجوب الزكاة (١٣٩٥) . ومسلم: كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (١٩) .

<<  <   >  >>