للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[س٤٠٣: ما حكم صوم المسافر مع المشقة؟]

الجواب: إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد ضلل عليه، والناس حوله زحام فقال: ((ما هذا؟)) قالوا: صائم، فقال له النبي صلي الله عليه وسلم:: ((ليس من البر الصيام في السفر)) (١) .

وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر، ثم قيل له: إن بعض الناس قد صام، فقال: ((أولئك العصاة، أولئك العصاة)) (٢) .

وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان يصوم، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ((كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، وما منّا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن رواحة)) (٣) .

* * *

[س٤٠٤: ما حكم صوم المسافر مع أن الصوم لا يشق على الصائم في الوقت الحاضر لتوفر وسائل المواصلات الحديثة؟]

الجواب: المسافر له أن يصوم وله أن يفطر لقوله تعالى


(١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: " ليس من البر الصوم في السفر" (١٩٤٦) . ومسلم: كتاب الصيام/ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر من غير معصية ... (١١١٥) .
(٢) أخرجه مسلم: كتاب الصيام/ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية (١١١٤) .
(٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب ٣٥ (١٩٤٥) . ومسلم: كتاب الصيام/ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر (١١٢٢) .

<<  <   >  >>