للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[س ٢٦٧: ما حكم السترة؟ وما مقدارها؟]

الجواب: السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم، فإن المأموم لا يسن له اتخاذ السترة اكتفاءً بسترة الإمام.

فأما مقدارها فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ((مثل مؤخرة الرحل)) (١) .

لكن هذا أعلاها ويجزء ما دون ذلك فقد جاء في الحديث: ((إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم)) (٢) . وجاء في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود بإسناد حسن ((أن من لم يجد فليخط خطّاً)) (٣) قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (٤) . لم يصب من زعم أنه مضطرب، فالحديث ليس فيه علة توجب رده. فنقول: أقلها خط، وأعلاها مثل مؤخرة الرحل.

* * *

س ٢٦٨: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام سواء كان المصلي مفترضاً أو متنفلاً مأموماً أو منفرداً؟

الجواب: أما المرور بين يدي المأموم فلا بأس به في المسجد الحرام وفي غيره، لأن ابن عباس - رضى الله عنهما - جاء إلى النبي


(١) أخرجه مسلم في الصلاة، باب سترة المصلي ١/٣٥٨ ح ٢٤١ (٤٩٩)
(٢) أخرجه ابن خزيمة في أبواب سترة المصلي ٢/١٢ (٨١١) ، ورواه أحمد ٣/٤٠٤ (وط الرسالة٢٤/٥٧ (١٥٣٤٠) .
(٣) أخرجه ابن خزيمة في الموضع السابق ح (٨١١) ، ورواه أبو داود في الصلاة باب ما يستر المصلي، ورواه أبن ماجة في إقامة الصلاة باب ما يستر المصلى (٩٤٣) ، وراجع صحيح ابن حبان ٦/١٢٥ (٢٣٦١) ح ٦٨٩)
(٤) انظر سبل السلام شرح بلوغ المرام باب سترة المصلي ١/٢٨٣ ح ٨.

<<  <   >  >>