للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[س١٥٠: إذا شك الإنسان في ابتداء المسح وقته فماذا يفعل؟]

الجواب: في هذه الحال يبني على اليقين، فإذا شك هل مسح لصلة الظهر أو لصلاة العصر، فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر، لأن الأصل عدم المسح. ودليل هذه القاعدة هو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن الأصل العدم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام، شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته فقال: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) (١) .

***

[س١٥١: إذا مسح الإنسان على الكنادر ثم خلعها ومسح على الشراب فهل يصح مسحه؟]

الجواب: المعروف عند أهل العلم إنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثانٍ، ومنهم من يرى أنه يجوز الانتقال إلى الثاني إذا كان الممسوح هو الأسفل ما دامت المدة باقية. وهذا هو القول الراجح. وعلى هذا فلو توضأ ومسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى، أو كنادر ومسح العليا، فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية، لكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني.

***

س١٥٢: إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه فهل يجوز له المسح عليها؟


(١) تقدم تخريجه

<<  <   >  >>