للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: المراد إذا كان الرجال مع النساء في مكان واحد فإن آخر صفوف النساء أفضل من أولها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها)) (١) . وإنما كان كذلك لأن آخرها أبعد عن الرجال وأولها أقرب إلى الرجال.

وأما إذا كان لهن مكان خاص كما يوجد الآن في أكثر المساجد فإن خير صفوف النساء أولها كالرجال.

***

[س٢٣٣: ما حكم صلاة من يصلي خارج المسجد كمن يصلي في الطرقات المتصلة بالمسجد؟]

الجواب: إذا كان المسجد لا يسع المصلين وصلوا بالطرقات المتصلة به فلا بأس، ما داموا يتمكنون من متابعة الإمام لأن هذا ضرورة. حرر في ٦/٦/١٤١٣هـ

***

[س٢٣٤: ما المعتمد في إقامة الصفوف؟ وهل يشرع للمصلي أن يلصق كعبه بكعب من بجانبه؟ أفتونا مأجورين؟]

الجواب: الصحيح أن المعتمد في تسوية الصف محاذاة الكعبين بعضهما بعضاً، لا رؤوس الأصابع، وذلك لأن البدن مركب على الكعب، والأصابع تختلف الأقدام فيها، فهناك القدم الطويل، وهناك القدم القصير، فلا يمكن ضبط التساوي إلا بالكعب.

وأما إلصاق الكعبين بعضهما ببعض فلا شك أنه وارد عن


(١) رواه مسلم في الصلاة باب ٢٨ -تسوية الصفوف ١/٣٢٦ ح١٣٢ (٤٤٠) .

<<  <   >  >>