للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مِنَ الْمُصَلِّينَ) يدل على أنهم عوقبوا على ترك الصلاة مع كفرهم وتكذيبهم بيوم الدين.

وأما البالغ فهو الذي حصل له واحدة من علامات البلوغ وهي ثلاث بالنسبة للرجل، وأربع بالنسبة للمرأة:

أحدها: تمام الخمس عشرة سنة.

والثانية: إنزال المني بلذة يقظة كان أم مناماً.

والثالثة: إنبات العانة، وهي الشعر الخشن حول القبل، هذه الثلاث العلامات تكون للرجال والنساء، وتزيد المرأة علامة رابعة وهي: الحيض فإن الحيض من علامات البلوغ.

وأما العاقل فضده: المجنون الذي لا عقل له، ومنه الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة إذا بلغ به الكبر إلى حد فقد التمييز، وهو ما يعرف عندنا بالمهذري، فإنه لا تجب عليه الصلاة حينئذ، لعدم وجود العقل في حقه.

وأما الحيض أو النفاس فهو مانع من وجوب الصلاة فإذا وجد الحيض أو النفاس فإن الصلاة لا تجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: ((أليس إذا حاضت لم تصل، ولم تصم)) (١) .

***

[س١٨٥: فاقد الذاكرة والمغمى عليه هل تلزمهما التكاليف الشرعية؟]

الجواب: إن الله - سبحانه وتعالى- أوجب على الإنسان العبادات إذا كان أهلاً للوجوب، بأن يكون ذا عقل يدرك به


(١) تقدم تخريجه

<<  <   >  >>