للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما لباسها القفازين فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال في المحرمة: ((لا تلبس القفازين)) (١)

س ٤٨٨: امرأة مرت بالميقات وهي حائض فأحرمت منه ونزلت إلى مكة وأخّرت العمرة حتى طهرت فما حكم عمرتها؟

الجواب: العمرة صحيحة ولو أخرتها إلى يوم أو يومين ولكن بشرط أن يكون ذلك بعد طهارتها من الحيض؛ لأن المرأة الحائض لا يحل لها أن تطوف بالبيت، ولهذا لما حاضت عائشة- رضي الله عنها- وهي قد أقبلت إلى مكة محرمة بالعمرة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ((أحرمي بالحج وافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت)) (٢) ، ولما حاضت صفية قال صلى الله عليه وسلم: ((أحابستنا هي)) ؟ ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقالوا إنها قد أفاضت فقال: ((انفروا)) (٣) فالمرأة الحائض لا يحل لها أن تطوف بالبيت، فإذا قدمت إلى مكة وهي حائض وجب عليها الانتظار حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت، أما إذا حصل الحيض بعد طواف العمرة وقبل السعي فلتكمل عمرتها ولا شيء عليها؛ وإذا أتاها الحيض بعد السعي فلا يجب عليها طواف الوداع حينئذ؛ لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض.

* * *

س ٤٨٩: امرأة أحرمت من الميقات وهي حائض ثم طهرت في مكة وخلعت ملابسها فما الحكم؟


(١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد/ باب ما ينهى عن الطيب للمحرم والمحرمة (١٨٣٨) .
(٢) أخرجه البخاري: كتاب الحيض/ باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف (٣٠٥) .
(٣) تقدم تخريجه.

<<  <   >  >>