للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س٤٠٢: متى وكيف تكون صلاة المسافر وصومه (١) ؟

الجواب: صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، لقول عائشة - رضى الله عنها -: ((أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر)) ، وفي رواية: ((وزيد في صلاة الحضر)) (٢) ، وقال أنس بن مالك - رضى الله عنه -: ((خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة)) (٣) .

لكن إذا صلى مع إمام يتم صلّى أربعاً، سواء أدرك الصلاة من أولها أم فاته شيء منها؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) (٤) فعموم قوله: ((ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي أربعاً وغيرهم. وسئل ابن عباس - رضي الله عنهما - ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعاً إذا ائتم بمقيم؟ فقال: " تلك السنة".

ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر، لأن الله تعالى أمر بها في


(١) ذكرت هنا الصلاة محافظة على الفتوى بنصها.
(٢) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة/ باب يقصر إذا خرج من موضعه (١٠٩٠) . ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة المسافرين وقصرها (٦٨٥) .
(٣) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة/ باب ما جاء في التقصير (١٠٨١) . ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٦٩٣) .
(٤) تقدم تخريجه.

<<  <   >  >>