للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س١٤٣: ما حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطاً للطهارة؟

الجواب: هذا خلاف السنة، وفيه تشبه بالروافض الذين لا يجيزون المسح على الخفين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة حينما أراد نزع خفيه قال: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) (١) . ومسح عليهما.

***

[س١٤٤: تقدير الوقت في المسح على الخفين، متى يبتدئ؟]

الجواب: هذه المسألة من أهم المسائل التي يحتاج الناس إلى بيانها، ولهذا سوف نجعل الجواب أوسع من السؤال، إن شاء الله.

فنقول: إن المسح على الخفين ثابت بدلالة الكتاب والسنة، أما الكتاب فهو من قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (المائدة: من الآية٦) بكسر اللام -أرجلِكم- فتكون أرجلكم معطوفة على قوله (برؤوسكم) فتدخل في ضمن الممسوح، والقراءة التي يقرؤها الناس في المصاحف (وأرجلَكم) بفتح اللام، فهي معطوفة على قوله: (وجوهكم) . فتكون من ضمن المغسول، وحينئذٍ فالأرجل بناء على القراءتين إما أن تغسل، وإما أن تمسح، وقد بينت السنة متى يكون الغسل، ومتى يكون المسح، فيكون الغسل حين تكون القدم مكشوفة، ويكون المسح حين تكون مستورة بالخف ونحوه.


(١) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان (٢٠٦) ، ومسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين (٢٧٤) (٧٩) .

<<  <   >  >>