إلى المساجد من أجلها، ويجمع إذا كان يخشى فوات ماله أو ضرراً فيه، أو ما أشبه ذلك يجمع الإنسان. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال:((جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر)) (١) .
فقالوا: ما أراد؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته
؛ أي: لا يلحقها حرج في ترك الجمع.
وهذا هو الضابط كلما حصر للإنسان حرج في ترك الجمع جاز له الجمع، وإذا لم يكن عليه حرج فلا يجمع، لكن السفر مظنة الحرج بترك الجمع، وعلى هذا يجوز للمسافر أن يجمع سواء كان جادًّا في السفر أو مقيماً؛ إلا أنه إن كان جادًّا في السفر فالجمع أفضل، وإن كان مقيماً فترك الجمع أفضل.
ويستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان مقيماً في بلد تقام فيه الجماعة فإن الواجب عليه حضور الجماعة، وحينئذ لا يجمع ولا يقصر، لكن لو فاتته الجماعة فإنه يقصر بدون جمع؛ إلا إذا احتاج إلى الجمع.
* * *
[س٣١٣: رجل يسافر للدراسة في الرياض يذهب مساء الجمعة ويرجع عصر الاثنين فهل يأخذ أحكام المسافر في الصلوات وغيرها؟]
الجواب: هو مسافر لا شك، لأنه لم يتخذ بلد الدارسة وطناً، ولم ينو الإقامة مطلقاً، بل إقامته لغرض، لكنه إذا كانت
(١) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر (٧٠٥) .