أربع مرات، فلهذا لم يكن النهي فيه على التحريم، ثم هناك أيضاً معاني أخرى في العيدين لا توجد في يوم الجمعة.
وأما إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده فإن الصيام حينئذ يُعلم بأنه ليس الغرض منه تخصيص يوم الجمعة بالصوم؛ لأنه صام يوماً قبله وهو الخميس، أو يوماً بعده وهو يوم السبت.
أما قول السائل: هل هذا خاص بالنفل أم يعم القضاء؟
فإن ظاهر الأدلة العموم، وأنه يكره تخصيصه بصوم سواء كان لفريضة، أو نافلة، اللهم إلا أن يكون الإنسان صاحب عمل لا يفرغ من العمل ولا يتسنى أن يقضي صومه إلا في يوم الجمعة فحينئذ يكره له أن يفرده بالصوم؛ لأنه محتاج إلى ذلك.
* * *
[س٤٤٧: إذا أفسد الإنسان صوم النفل بمفطر من المفطرات فهل يأثم؟ وإذا كان أفسده بالجماع فهل عليه كفارة؟]
الجواب: إذا صام الإنسان نفلاً ثم أفطر بأكل أو شرب أو جماع فلا إثم عليه؛ لأن كل من شرع في نافلة فإنه لا يلزمه إتمامها إلا في الحج والعمرة، ولكن الأفضل أن يتمه، وحينئذ ليس عليه كفارة إذا جامع في صوم النفل؛ لأنه لا يلزمه إتمامه.
أما إذا كان الصوم فرضاً وجامع زوجته فإن ذلك لا يجوز؛ لأن صوم الفريضة لا يجوز قطعه إلا لضرورة، ولا تجب عليه الكفارة إلا إذا كان ذلك في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم وانتبه لقولنا ((وهو ممن يجب عليه الصوم)) فإن الرجل لو فرض أنه قد سافر هو وزوجته وصاما في السفر ثم جامعها فليس عليهما