[س٣١٢: ما مقدار المسافة التي يقتصر المسافر فيها الصلاة وهل يجوز الجمع دون قصر؟]
الجواب: المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلو متراً، وحددها بعض العلماء بما جرى به العرف، أنه سفر وإن لم يبلغ ثمانين كيلو متراً، وما قال الناس عنه: إنه ليس بسفر، فليس بسفر ولو بلغ مائة كيلو متر.
وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية - رحمة الله - وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة معينة.
وقال أنس بن مالك - رضي الله عنه -: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة وصلى ركعتين)) (١) . وقول شيخ الإسلام أبن تيميه - رحمه الله تعالى - أقرب إلى الصواب.
ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد؛ لأنه قال به بعض الأئمة والعلماء المجتهدين، فليس عليهم به بأس إن شاء الله تعالى، أما ما دام الأمر منضبطاً فالرجوع إلى العرف هو الصواب.
وأما هل يجوز الجمع إذا جاز القصر؟ فنقول: الجمع ليس مرتبطاً بالقصر، الجمع مرتبط بالحاجة؛ فمتى احتاج الإنسان للجمع في حضر أو سفر فليجمع؛ ولهذا يجمع الناس إذا حصل مطر يشق على الناس من أجله الرجوع إلى المساجد، ويجمع الناس إذا كان هناك ريح بارد شديدة أيام الشتاء يشق على الناس الخروج
(١) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين (٦٩١)