الجواب: شروط وجوب الزكاة: الإسلام، والحرية، وملك النصاب واستقراره، ومضي الحول إلا في المعشرات.
فأما الإسلام: فإن الكافر لا تجب عليه الزكاة، ولا تُقبل منه لو دفعها باسم الزكاة، لقوله تعالى:(وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ)(التوبة: ٥٤) الآية، ولكن ليس معنى قولنا: إنها لا تجب على الكافر ولا تصح منه أنه معفى عنه في الآخرة بل إنه يعاقب عليها، لقوله تعالى:(كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ)(إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ)(فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ)(عَنِ الْمُجْرِمِينَ)(مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ)(قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ)(وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ)(وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ)(وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ)(حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ) . وهذا يدل على أن الكفار يعذبون على إخلالهم بفروع الإسلام وهو كذلك.
وأما الحرية: فلأن المملوك لا مال له إذ أن ماله لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:((من باع عبداً له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع)) (١) ، فهو إذاً غير مالك للمال حتى تجب عليه الزكاة، وإذا قُدر أن العبد ملك بالتمليك فإن ملكه في النهاية يعود لسيده، لأن سيده له أن يأخذ ما بيده، وعلى هذا ففي ملكه نقص ليس بمستقر استقرار أموال الأحرار.
وأما ملك النصاب: فمعناه أن يكون عند الإنسان مال يبلغ
(١) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة/ باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل (٢٣٧٩) ، ومسلم: كتاب البيوع/ باب من باع نخلاً عليها ثمر (١٥٤٣) (٨٠)