يجزئه؛ لأن قوله:((إذا هم فليركع)) يدل على أنه لا سبب لهاتين الركعتين سوى الاستخارة، والأولى عندي أن يركع ركعتين مستقلتين، لأن هذا الاحتمال قائم وتخصيص الفريضة بالاستثناء قد يكون المراد به أن يتطوع بركعتين فكأنه قال فليتطوع بركعتين والله أعلم.
* * *
[س ٣٩٣: ما صلاة التسبيح؟]
الجواب: صلاة التسبيح لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - في حديثها لا يصح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ((أنه كذب، ونص أحمد وأئمة أصحابه على كراهتها ولم يستحبها إمام، وأما أبو حنيفة، ومالك، والشافعي فلم يسمعوها بالكلية)) ، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله - وما ذكره- رحمة الله تعالى - فهو حق، فإن هذه الصلاة لو كانت صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لنقلت إلى الأمة نقلاً لا ريب فيه لعظم فادتها ولخروجها عن جنس الصلوات، بل وعن جنس العبادات فلا نعلم عبادة يخير فيها هذا التخيير بحيث تفعل كل يوم، أو في الأسبوع مرة، أو في الشهر مرة، أو في الحول مرة، أو في العمر مرة فإن ما خرج عن نظائره اهتم الناس بنقله، وشاع فيهم لغرابته، فلما لم يكن هذا في هذه الصلاة علم أنها ليست مشروعة، ولهذا لم يستحبها أحد من الأئمة.