للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ) (الممتحنة: من الآية١٠) .

ثانياً: أنه إذا ترك الصلاة بعد أن عقد له فإن نكاحه ينفسخ ولا تحل له الزوجة. للآية التي ذكرناها سابقاً على حسب التفصيل المعروف عند أهل العلم بين أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده.

ثالثاً: أن هذا الرجل الذي لا يصلي إذا ذبح لا تؤكل ذبيحته، لماذا؟ لأنها حرام، ولو ذبح يهودي أو نصراني فذبيحته يحل لنا أن نأكلها، فيكون -والعياذ بالله -ذبحه أخبث من ذبح اليهود والنصارى.

رابعاً: أنه لا يحل له أن يدخل مكة أو حدود حرمها لقوله تعالى: (أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) . (التوبة: من الآية٢٨) .

خامساً: أنه لو مات أحد من أقاربه فلا حق له في الميراث منه، فلو مات رجل عن ابن له لا يصلي (الرجل مسلم يصلي والابن لا يصلي) وعن ابن عم له بعيد (عاصب) فالذي يرثه ابن عمه البعيد دون ابنه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة: ((لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)) (١) متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)) (٢) . متفق عليه، وهذا مثال ينطبق على جميع الورثة.


(١) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض/ باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ومسلم: كتاب الفرائض.
(٢) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض/ باب ميراث الولد من أبيه وأمه (٦٧٣٢) ، ومسلم: كتاب الفرائض/ باب ألحقوا الفرائض بأهلها.

<<  <   >  >>