للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالبيت)) (١) قال ذلك في حجة الوداع فابتداء وجوب طواف الوداع من ذلك الوقت فلا يرد علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ذلك ولم ينقل عنه أنه ودع؛ لأن طواف الوداع إنما وجب في حجة الوداع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك)) (٢) .

وهذا عام يستثنى منه الوقوف، والمبيت، والرمي، لأن هذا خاص بالحج بالاتفاق، ويبقى ما عداه على العموم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجاً أصغر (٣) ، كما في حديث عمرو بن حزم الطويل المشهور الذي تلقاه العلماء بالقبول، وهو حديث مرسل، لكنه صحيح لتلقي العلماء له بالقبول.

ولأن الله تعالى قال: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وإذا كان طواف الوداع من إتمام الحج فهو أيضاً من إتمام العمرة.

ولأن هذا الرجل المعتمر دخل المسجد الحرام بتحية فلا ينبغي أن يخرج منه إلا بتحية.

وعلى هذا فإن طواف الوداع يكون واجباً في العمرة كالحج، وهناك حديث أخرجه الترمذي: ((إذا حج الرجل أو أعتمر فلا يخرج حتى يكون آخر عهده بالبيت)) (٤) . وهذا الحديث فيه ضعف؛ لأنه من رواية الحجاج بن أرطأة ولولا ضعف هذا الحديث لكان نصّاً في


(١) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (٩٦٣) .
(٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج/ باب غسل الخلوق ثلاث مرات (١٥٣٦) . ومسلم: كتاب الحج/ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة (١١٨٠) .
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك/ باب في الوداع (٢٠٠٢) . والترمذي: كتاب الحج/ باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت (٩٤٦) .

<<  <   >  >>