للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٣٤- ((إذَا قَضى القَاضِي، فَاجتَهدَ، فَأصَابَ، فَلَهُ عَشرُة أجُورِ، وَإذَا اجتهدَ فَأخطَأ، كَانَ لَهُ أجرٌ أو أجَرانِ)) . (١)


(١) ١٣٤- منكر.
أخرجه أحمد (٢/ ١٨٧) حدثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا الحارث بن يزيد، عن سلمة بن أكسوم، قال سمعت ابن حجيرة يسأل القاسم بن البرجي، كيف سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يخبر؟!
قال: سمعته يقول: إن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاص، فقضى بينهما، فسخط المقضي عليه، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فقال: إذا قضى القاضي.... الخ)) .
قال الحافظ الهيثمي (٤/ ١٩٥) : ((رواه أحمد والطبراني في ((الأوسط)) وفيه سلمة بن أكسوم، ولم أجد من ترجمه بعلم)) .
قلت: وسلمة بن أكسوم، قال الحسيني: ((مجهول)) .
فقال الحافظ في ((التعجيل)) (٣٩٤) : ((لم يذكر فيه جرحاً لأحد)) !
فهل يذكر فيه تعديلاً أيضاً؟!! . وابن لهيعة فيه مقال، وقد اختلف عليه في إسناده.
فأخرجه الدارقطني (٤/ ٢٠٣) من طريق معاوية بن يحيى، عن ابن لهيعة، عن أبي المصعب المعافري، عن محرر بن أبي هريرة، عن أبي هريرة مرفوعاً فذكر الرفوع منه، ولكن عنده: ((.... وإذا قضى فاجتهد فأخطأ، كان له أجران)) بغير شك.
قلت: وسنده ضعيف، لاضطراب ابن لهيعة فيه، وهذا من سوء حفظه.
وأما نكارة الحديث، فلأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد، فأصاب، فله أجران ٠ وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ، فله أجر واحد)) .

أخرجه البخاري (١٣/ ٣١٨- فتح) ، ومسلم (١٧١٦) وأبو عوانة (٤/ ١٢، ١٣)) ، وأبو داود (٣٥٧٤) ، والنسائي في ((القضاء من الكبرى)) - كما في ((أطراف المزي)) (٨/ ١٥٨) -، وابن ماجه (٢٣١٤) ، وأحمد (٤/ ١٩٨، ٢٠٤) ، والطيالسي (١٤٥١- منحة) ، والشافعي في ((مسنده)) (ج٢/ رقم ٦٢١، ٦٢٢) ، وابن حبان (ج ٧/ رقم ٥٠٣٩) ، والطحاوي في ((المشكل)) (١/ ٣٢٦) والدارقطني (٤/ ٢١٠- ٢١١) ، والبيهقي (١٠/ ١١٨- ١١٩) ، والخطيب في ((التلخيص)) (١٦٩، ٤٤٦/ ١) ، والبغوي في ((شرح السنة)) (١٠/ ١١٥) من طريق أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص فذكره مرفوعاً.
فهذا هو اللفظ المحفوظ، وما عداه فلا يعول عليه. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>