للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وألا يؤخذ منهم خيلهم أو سلاحهم الآن أو فيما بعد، سوى المدافع الكبيرة والصغيرة فإنها تسلم (٥).

وأنه يحق لسائر سكان غرناطة والبيازين وغيرهما، الذين يريدون العبور إلى المغرب، أن يبيعوا أموالهم المنقولة لمن شاءوا، وأنه يحق للملكين شراءها بمالهما الخاص (٦).

وأنه يحق للسكان المذكورين أن يعبروا إلى المغرب، أو يذهبوا أحراراً إلى أية ناحية أخرى، حاملين أمتعتهم وسلعهم، وحليهم من الذهب والفضة وغيرها. ويلتزم الملكان بأن يجهزا فى بحر ستين يوماً من تاريخه، عشر سفن فى موانيهما يعبر فيها الذين يريدون الذهاب إلى المغرب. وأن يقدما خلال الأعوام الثلاثة التالية السفن، لمن شاء العبور، وتبقى السفن خلال هذه المدة تحت طلب الراغبين فيه، ولا يقتضى منهم خلال هذه المدة أى أجر أو مغرم، وأنه يحق العبور لمن يشاء بعد ذلك، نظير دفع مبلغ "دوبل" واحد عن كل شخص، وأنه يحق لمن لم يتمكن من بيع أملاكه، أن يوكل لإدارتها، وأن يقتضى ريعها حيثما كان (٧). وألا يرغم أحد من المسلمين أو أعقابهم، الآن أو فيما بعد، على تقلد شارة خاصة بهم (٨).

وأن ينزل الملكان، للملك أبى عبد الله المذكور، ولسكان غرناطة والبيازين وأرباضهما، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخه، عن سائر الحقوق التى يجب عليهم أداؤها عن دورهم ومواشيهم (٩).

وأنه يجب على الملك أبى عبد الله، وسكان غرناطة والبيازين وأرباضهما والبشرّات وأراضيها، أن يسلموا وقت تسليم المدينة طواعية ودون أية فدية، سائر الأسرى النصارى الذين تحت أيديهم (١٠).

وأنه لا يسمح لنصرانى، أن يدخل مكاناً لعبادة المسلمين دون ترخيص، ويعاقب من يفعل ذلك (١٢).

وألا يولى على المسلمين مباشر يهودى، أو يمنح أية سلطة أو ولاية عليهم (١٣).

وأن يعامل الملك أبو عبد الله المذكور، وسائر السكان المسلمين، برفق وكرامة، وأن يحتفظوا بعوائدهم وتقاليدهم، وأن يؤدى للفقهاء حقوقهم المأثورة وفقاً للقواعد المرعية (١٤).

وأنه إذا قام نزاع بين المسلمين، فصل فيه وفقاً لأحكام شريعتهم، وتولاه قضاتهم (١٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>