(٢) الكفاية في علوم الرواية ص ٣٦١. (٣) مقدِّمة ابن الصَّلاح ص ٧٣. (٤) قال الشَّافعي «ت ٢٠٤ هـ»: «ومن عرفناه دلَّس مرَّة فقد أبان لنا عورته في روايته، وليست تلك العورة بالكذب فنردُّ بها حديثه، ولا النَّصيحة في الصِّدق، فنقبل منه ما قبلنا من أهل النَّصيحة في الصِّدق». الرسالة ص ٣٧٩. (٥) الجمهور على أنَّ الحديث المعنعن من الحديث المتَّصل بشرطين: أن يثبت لقاء الرَّاوي لمن روى عنه بالعنعنة، وأن يكون بريئاً من وصمة التَّدليس. إلا أنَّ مسلماً خالف في اشتراط التَّنصيص على ثبوت اللقاء = = واكتفى بشرط المعاصرة. انظر تفصيل ذلك في التَّمهيد ١/ ١٢، وابن الصَّلاح ص ٦١، وشرح علل التِّرمذي ٣٦٥ - ٣٧٣.