منْ أغراضِ سبرِ الأحاديثِ، الحُكْمُ على الرِّجَالِ مِنَ الرُّوَاةِ، أو على مرويَّاتِهِم، منْ خِلالِ عرضهَا على مرويَّاتِ الثِّقاتِ، فإنْ وافقتْ مرويَّاتُ الرَّاوي أحاديثَ الثِّقاتِ حُكمَ على الراوي بأنَّه ضابطٌ، وحُكِمَ على مرويَّاتِهِ بالقبولِ.
ويجبُ أنْ يتوفَّرَ في الرَّاوي شرطَا العَدالةِ والضَّبطِ حتى يُحكمَ عليهِ وعلى مرويَّاتِهِ بالقبولِ، فقدْ يكونُ الرَّاوي في نفسِهِ صدوقَاً، لكنَّهُ ضعيفُ الضَّبطِ، فهذا يُكتبُ حديثُهُ للاعتبارِ بمرويَّاتِ الثِّقاتِ، والحُكْمُ من خلالها على ضبطِهِ.
وقدْ يكونُ غيرَ ثقةٍ بتنصيصِ العلماءِ على ذلكَ، فهذا لا يُطرحُ حديثُهُ ولا يُرَدُّ، وإنَّمَا يُكتَبُ حديثُهُ للاعتبَارِ، أي: للعَرضِ على مرويَّاتِ الثِّقاتِ، وبيانِ مدى موافقتِهِ أو مخالفتِهِ لمرويَّاتِ الثِّقاتِ، ومنْ خلالِ السَّبرِ يتِمُّ الحكمُ على مرويَّاتِ الرَّاوي بالقبولِ أو الرَّدِّ.
ولِذَا فالحكمُ على الرِّجالِ من خلالِ السَّبر، يختلفُ عنِ الحُكمِ على مرويَّاتِهم مِنْ خلالِهِ ويجتمعانِ ويفترقانِ، فلا يلزمُ من عدالةِ الرَّاوي ضبطُهُ، لأنَّهُ قد يطرأُ على الثِّقةِ ما يُخِلُّ في ضبطِهِ منْ اختلاطٍ بسببِ ضعفٍ أو مرضٍ واحتراقِ كتبٍ … الخ، وغالباً ما يكونُ الرَّاوي الضَّابطُ عدلاً، فلا بُدَّ من التَّمييزِ بينَ الأمرينِ: