للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكونَ ممَّا لاْ مجالَ فيهِ للرَّأيِ والقياسِ، وماْ أضافَهُ الصَّحابيُّ إلىْ العهدِ الماضيْ، أوْ أنْ يُصدِّرَ الصَّحابيُّ حديثَهُ بمَا يُفيدُ الرَّفعَ، ك «أُمرْنَا أوْ نهينَا، أوْ منَ السُّنَّةِ كذَا»، أوْ أنْ يذكرَ فيْ الحديثِ عندَ ذكرِ الصَّحابيِّ ماْ يُفيدُ الرَّفعَ، كقولِهِمْ «يرفعُهُ، أوْ ينمِّيهِ».

والحديثُ المقطوعُ لاْ يُحتجُّ بِهِ فيْ شيءٍ مِنَ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ، ولوْ صحَّتْ نسبتُهُ إلىْ قائلِهِ، لأنَّهُ كلامُ أوْ فعلُ أحدٍ مِنَ المسلمينَ، إلَّا إذَا احتفَّ بقرينةٍ تُفيدُ رفعَهُ، فقدَ قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت ٦٤٣ هـ»: «وَإِذَا قَاْلَ الرَّاوِيْ عَنِ التَّابِعِيِّ: يَرْفَعُ الحَدِيْثَ أَوْ يَبْلُغُ بِهِ، فَذَلِكَ أَيْضَاً مَرْفُوْعٌ، وَلَكِنَّهُ مَرْفُوْعٌ مُرْسَلٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ» (١).


(١) مقدِّمة ابن الصَّلاح ص ٥٠.

<<  <   >  >>