للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحجَّةُ عندَ المحدِّثينَ بالنِّسبةِ للأُمِّيينَ في هذَا العلمِ، هوَ الاتِّفاقُ فيمَا بينهُمْ منْ غيرِ مُواطأَةٍ، قالَ ابنُ رجبٍ «ت ٧٩٥ هـ» بعدَ أنْ شبَّهَ المحدثينَ بالصَّيارفَةِ: «وَكُلٌّ مِنْ هَؤُلاءِ - أَي: المُحَدِّثِينَ وَالصَّيَارِفَةِ - لا يُمْكِنُ أَنْ يُعَبِّرَ عَنْ سَبَبِ مَعْرِفَتِهِ وَلا يُقِيمَ عَلَيهِ دَلِيلاً لِغَيرِهِ، وَآَيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَعْرِضُ الحَدَيثَ الوَاحِدَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِمَّنْ يَعْلَمُ هَذَا العِلْمَ، فَيَتَّفِقُونَ عَلَى الجَوَابِ فِيهِ مِنْ غَيرِ مُوَاطَأَةٍ» (١).

ومنَ المعلومِ أنَّ الاتفاقَ منْ غيرِ مواطأةٍ لا يكونُ منْ بابِ التَّخْمينِ والتَّخَرُّصِ، وَإنَّمَا يكونُ نتيجةَ قواعدَ راسخةٍ معلومةٍ لدى أهلِهَا، يبنونَ عليهَا مسائلَهُمْ وأقوالَهُمْ، قالَ أبو زُرْعَة «ت ٢٦٤ هـ»، وقدْ قالَ لهُ رجلٌ: ما الحجَّةُ في تعليلِكُمُ الحديثَ؟ قالَ: «الحُجَّةُ أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ لَهُ عِلَّةٌ، فَأَذْكُرُ عِلَّتَهُ، ثُمَّ تَقْصِدُ مُحَمَّدَ بنَ مُسْلِمٍ بنِ وَارَةَ، فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ وَلا تُخْبِرْهُ بِأَنَّكَ قَدْ سَأَلْتَنِي عَنْهُ، فَيَذْكُرُ عِلَّتَهُ، ثُمَّ تَقْصِدُ أَبَا حَاتِمٍ فَيُعَلِّلَهُ، ثُمَّ تُمَيِّزُ كَلامَنَا عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ وَجَدْتَ بَينَنَا خِلافَاً فِي عِلَّتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ كُلاً مِنَّا تَكَلَّمَ عَلَى مُرَادِهِ، وَإِنْ وَجَدْتَ الكَلِمَةَ مُتَّفِقَةً فَاعْلَمْ حَقِيقَةَ هَذَا العِلْمِ، قَالَ: فَفَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَاتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُمْ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا العِلْمَ إِلْهَامٌ» (٢).

وهوَ ما حصلَ معَ أبي حاتمٍ الرَّازيِّ في قصَّةٍ طويلَةٍ (٣) - يطولُ سردُهَا هنَا - مَا يُبَيِّنُ أنَّ هذَا العلمَ لهُ أصولُهُ وقواعدُهُ، لا يَخْبَرُهَا إلا منْ أمضى عمْرَهُ في دقائقِهَا والغوصِ في أغوارِهَا.


(١) جامع العلوم والحكم ١/ ٢٥٦.
(٢) الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٢٥٦.
(٣) انظر القصة بتمامها في الجرح والتعديل ١/ ٣٥٠.

<<  <   >  >>