للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرمة، وأن ذلك خيرٌ له؛ لقوله: {بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ}، ففي ذلك من البركة وزيادة الرزق ما ليس في التكالب على الأسباب المحرمة من المَحْق وضد البركة.

٥ - أن ذلك من لوازم الإيمان وآثاره؛ فإنه رتب العمل به على وجود الإيمان، فدل على أنه إذا لم يوجد العمل، فالإيمان ناقص أو معدوم.

٦ - أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين، وأنها من أفضل الأعمال حتى إنه متقرر عند الكفار فضلها وتقديمها على سائر الأعمال، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي ميزان للإيمان وشرائعه؛ فبإقامتها تكمل أحوال العبد، وبعدم إقامتها تختل أحواله الدينية.

٧ - أن المال الذي يرزقه الله الإنسان وإن كان الله قد خوله إياه، فليس له أن يصنع فيه ما يشاء؛ فإنه أمانة عنده؛ عليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق، والامتناع من المكاسب التي حرمها الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، لا كما يزعمه الكفار ومَن أشبههم أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاءون ويختارون؛ سواء وَافَقَ حكم الله أو خالفه.

٨ - أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها: أن يكون أول مُبادر لما يأمر غيره به وأول مُنته عما ينهى غيره عنه، كما قال شعيب -عليه السلام-: {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ}، ولقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢)} [الصف: ٢].

<<  <   >  >>