للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٣ - أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضًا، ولا يدل ذلك على أنه لا يصح الرهن إلا بالقبض، بل التقييد بكون الرهن مقبوضًا يدل على أنه قد يكون مقبوضًا تحصل به الثقة التامة، وقد لا يكون مقبوضًا؛ فيكون ناقصًا.

٣٤ - أنه يستدل بقوله: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدَّيْن الذي به الرهن: أن القول قول المرتهن صاحب الحق؛ لأن الله جعل الرهن وثيقة به، فلولا أنه يُقبل قولُه في ذلك لم تحصل به الوثيقة؛ لعدم الكتابة والشهود.

٣٥ - أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}، ولكن في هذه الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من الله، وإلا فصاحب الحق مخاطر في حقه، ولهذا أمر الله في هذه الحال مَنْ عليه الحق أن يتقي الله ويؤدي أمانته.

٣٦ - أن مَنْ ائتمنه معاملة فقد عمل معه معروفًا عظيمًا ورضي بدينه وأمانته؛ فيتأكد على مَنْ له عليه الحق أداء الأمانة من الجهتين:

أ- أداء لحق الله وامتثالًا لأمره.

ب- ووفاءً بحق صاحبه الذي رضي بأمانته ووثق به.

٣٧ - تحريم كتم الشهادة، وأن كاتمها قد أَثِم قلبه الذي هو ملك الأعضاء، وذلك لأن كتمها -كالشهادة بالباطل والزُّور- فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات والإثم المتكرر في حقه وحق من عليه الحق.

<<  <   >  >>