٢٨ - أن تَعَلُّم الكتابة من الأمور الدينية؛ لأنها وسيلة إلى حفظ الدين والدنيا وسبب للإحسان.
٢٩ - أن مَنْ خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس إليها، فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها على عباد الله وأن يقضي بهاحاجاتهم؛ لتعليل الله النهي عن الامتناع عن الكتابة بتذكير الكاتب بقوله:{كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ}، ومع هذا فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.
٣٠ - أن الإضرار بالشهود والكتاب فسوق بالإنسان، فإن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، وهو يزيد وينقص ويتبعض، ولهذا لم يقل: فأنتم فُسَّاق أو فاسقون، بل قال:{فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ}، فبقدر خروج العبد عن طاعة ربه فإنه يحصل به من الفسوق بحسب ذلك.
واستدل بقوله تعالى:{وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ}: أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، وأوضح من هذا قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا}، أي: علمًا تفرقون به بين الحقائق والحق والباطل.
٣١ - أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات؛ فمنه -أيضًا- تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات، فإن الله تعالى حفظ على العباد أمور دينهم ودنياهم، وكتابه العظيم فيه تِبيان كل شيء.
٣٢ - مشروعية الوثيقة بالحقوق، وهي الرهون والضمانات التي تكفل للعبد حصول حقه؛ سواء عَامَل برًّا أو فاجرًا، أمينًا أو خائنًا؛ فكم في الوثائق من حفظ حقوق وانقطاع منازعات.