٢٣ - أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادة؛ سواء دعي للتحمل أو للأداء، وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة، كما أمر الله بها وأخبر عن نفعها ومصالحها.
٢٤ - أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد؛ بأن يُدعَيا في وقت أو حالة تضرهما، وكما أنه نهيٌ لأهل الحقوق والمتعاملين أن يُضاروا الشهود والكُتَّاب فإنه -أيضًا- نهيٌ للكاتب والشهيد أن يُضار المتعاملين أو أحدهما، وفي هذا -أيضًا- أن الشاهد والكاتب إذا حصل عليهما ضرر في الكتابة والشهادة أنه يسقط عنهما الوجوب.
٢٥ - وفيها التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف لا يَحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يُطيقون؛ فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك على من أحسن وفعل معروفًا أن يتمم إحسانه بترك الإضرار القولي والفعلي بمن أوقع به المعروف، فإن الإحسان لا يتم إلا بذلك.
٢٦ - أنه لا يجوز أخذُ الأجرة على الكتابة والشهادة حيث وجبت؛ لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد، ولأنه من مضارة المتعاملين.
٢٧ - التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل بهذه الإرشادات الجليلة، وأن فيها حفظ الحقوق والعدل وقطع التنازع والسلامة من النسيان والذهول، ولهذا قال:{ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا}، وهذه مصالح ضرورية للعباد.