١٧ - الإرشاد إلى الإشهاد في البيع، فإن كانت في المداينات فحكمها حكم الكتابة كما تقدم؛ لأن الكتابة هي كتابة الشهادة، وإن كان البيع بيعًا حاضرًا فينبغي الإشهاد فيه، ولا حرج فيه بترك الكتابة لكثرته وحصول المشقة فيه.
١٨ - الإرشاد إلى شهادة رجلين عدلين، فإن لم يمكن أو تَعَذَّر أو تَعَسَّر فرجل وامرأتان، وذلك شامل لجميع المعاملات؛ بيوع الإدارة وبيوع الديون وتوابعها من الشروط والوثائق وغيرها.
١٩ - أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في الحقوق الدنيوية، وأما في الأمور الدينية؛ كالرواية والفتوى، فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل، والفرق ظاهر بين البابين.
٢٠ - الإرشاد إلى الحكمة في كون شهادة المرأتين عن شهادة الرجل، وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالبًا وقوة حافظة الرجل.
٢١ - أن الشاهد لو نسي شهادته فَذَكَّرَه الشاهد الآخر فَذَكَرَ؛ أنه لا يضر ذلك النسيان إذا زال بالتذكير؛ لقوله:{أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}، ومن باب أولى إذا نسي الشاهد ثم ذكر من دون تذكير، فإن الشهادة مدارها على العلم واليقين.
٢٢ - أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين لا عن شك، فمتى صار عند الشاهد ريب في شهادته ولو غلب على ظنه لم يَحل له أن يشهد إلا بما يعلم.