للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٠ - أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف مَنْ عليه الحق إذا كان يُحسن التعبير عن الحق الذي عليه، فإن كان لا يحسن ذلك لصغره أو سفهه أو جنونه أو خَرَسه أو عدم استطاعته أملى عنه وليُّه، وقام وليه في ذلك مقامه.

١١ - أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تَثبت بها الحقوق حيث أمر الله تعالى أن يكتب الكاتب ما أملى عليه مَنْ عليه الحق.

١٢ - ثبوت الولاية على القاصرين مِنْ الصِّغار والمجانين والسفهاء ونحوهم.

١٣ - أن الولي يقوم مقام مُوليه في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه.

١٤ - أن من أَمنته في معاملة وفَوَّضته فيها، فقوله في ذلك مقبول، وهو نائب منابك؛ لأنه إذا كان الولي على القاصرين يَنوب منابهم، فالذي ولَّيتَه باختيارك وفَوَّضت إليه الأمر أولى بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف.

١٥ - أنه يجب على الذي عليه الحق إذا أملى على الكاتب أن يتقي الله ولا يَبخس الحق الذي عليه؛ فلا يُنقصه في قدره ولا في وصفه ولا في شرط من شروطه أو قيد من قيوده، بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق، كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له، فمن لم يفعل ذلك فهو من المُطَفِّفين الباخسين.

١٦ - وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق الخفية، وأن ذلك من أعظم خصال التقوى، كما أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها.

<<  <   >  >>