للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - أن كل ما يُطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل وفرض الكفاية وصلاة الجنازة- تُشترط له الطهارة حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء؛ كسجود التلاوة والشكر.

٧ - الأمر بغسل الوجه، وهو ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحية والذقن طولًا، ومن الأُذن إلى الأُذن عرضًا، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسُّنَّة، ويدخل فيه الشعور التي فيه؛ لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها.

٨ - الأمر بغسل اليدين، وأن حَدَّهُما إلى المرفقين، و {إِلَى} كما قال جمهور المفسرين بمعنى: (مع)؛ كقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ}، ولأن الواجب لا يتمُّ إلا بغسل جميع المرفق.

٩ - الأمر بمسح الرأس.

١٠ - أنه يجب مسح جميعه؛ لأن الباء ليست للتبعيض، وإنما هي للملاصقة، وأنه يعمُّ المسح بجميع الرأس.

١١ - أنه يكفي المسح كيفما كان؛ بيديه أو أحدهما أو خرقة أو خشبة أو نحوهما؛ لأن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة، فدل ذلك على إطلاقه.

١٢ - أن الواجب المسح فلو غسل رأسه ولم يُمر يده لم يكف؛ لأنه لم يأت بما أمر الله به.

<<  <   >  >>