للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٣ - الأمر بغسل الرِّجْلَيْن إلى الكعبين، ويقال فيهما ما يقال في اليدين.

١٤ - فيها الرد على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصب: {وَأَرْجُلَكُمْ}، وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين.

١٥ - فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر في: (وأرجلِكم)، وتكون كل من القراءتين محمولة على معنى؛ فعلى قراءة (النصب) فيها غسلهما إن كانتا مكشوفتين، وعلى قراءة (الجر) فيها مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف.

١٦ - الأمر بالترتيب في الوضوء؛ لأن الله تعالى ذكرها مرتبة، ولأنه أدخل ممسوحًا -وهو الرأس- بين مغسولين، ولا يُعلم لذلك فائدة غير الترتيب.

١٧ - أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية، وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه، أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين فإن ذلك غير واجب، بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين، وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين.

١٨ - الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة؛ لتوجد صورة المأمور به.

١٩ - الأمر بالغسل من الجنابة.

٢٠ - أنه يجب تعميم الغسل للبدن؛ لأن الله أضاف التطهر للبدن ولم يخصصه بشيء دون شيء.

٢١ - الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة.

<<  <   >  >>