٢٢ - أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي مَنْ هما عليه أن ينوي ثم يعمم بدنه؛ لأن الله لم يذكر إلا التطهر، ولم يذكر أنه يعيد الوضوء.
٢٣ - أن الجنب يَصْدُق على من أنزل المني يقظةً أو منامًا أو جَامَعَ ولو لم يُنزل.
٢٤ - أن من ذَكر أنه احتلم ولم يجد بَلَلًا فإنه لا غسل عليه؛ لأنه لم تتحقق منه الجنابة.
٢٥ - ذكر مِنَّة الله تعالى على العباد بمشروعية التيمم.
٢٦ - أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء؛ فيجوز له التيمم.
٢٧ - أن من جملة أسباب جوازه: السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء، فالمرض يُجَوِّزُ التيمم مع وجود الماء؛ لحصول التضرر به، وباقيها يُجَوِّزُه العدم للماء ولو كان في الحَضَر.
٢٨ - أن الخارج من السبيلين من بول وغائط ينقض الوضوء.
٢٩ - استدل بها من قال: لا ينقض الوضوء إلَّا هذان الأمران، فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره.