٣٣ - أنه مع وجود الماء -ولو في الصلاة- يبطل التيمم؛ لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء.
٣٤ - أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء فإنه يلزمه طلبه في رَحله وفيما قرب منه؛ لأنه لا يقال: لم يجد، لمن لم يطلب.
٣٥ - أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته فإنه يلزمه استعماله، ثم يتيمم بعد ذلك.
٣٦ - أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم؛ أي: يكون طهورًا؛ لأن الماء المتغير ماء فيدخل في قوله:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}.
٣٧ - أنه لا بد من نية التيمم؛ لقوله:{فَتَيَمَّمُوا}، أي: اقصدوا.
٣٨ - أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره، فيكون على هذا قوله:{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}؛ إما من باب التغليب، وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، وإما أن يكون إرشادًا للأفضل؛ إذا أمكن التراب الذي فيه غبار منه فهو أولى.
٣٩ - أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس؛ لأنه لا يكون طيبًا، بل خبيثًا.
٤٠ - أنه يُمسح في التيمم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء.