للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣١ - أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء.

٣٢ - اشتراط عدم الماء لصحة التيمم.

٣٣ - أنه مع وجود الماء -ولو في الصلاة- يبطل التيمم؛ لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء.

٣٤ - أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء فإنه يلزمه طلبه في رَحله وفيما قرب منه؛ لأنه لا يقال: لم يجد، لمن لم يطلب.

٣٥ - أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته فإنه يلزمه استعماله، ثم يتيمم بعد ذلك.

٣٦ - أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم؛ أي: يكون طهورًا؛ لأن الماء المتغير ماء فيدخل في قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}.

٣٧ - أنه لا بد من نية التيمم؛ لقوله: {فَتَيَمَّمُوا}، أي: اقصدوا.

٣٨ - أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره، فيكون على هذا قوله: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}؛ إما من باب التغليب، وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، وإما أن يكون إرشادًا للأفضل؛ إذا أمكن التراب الذي فيه غبار منه فهو أولى.

٣٩ - أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس؛ لأنه لا يكون طيبًا، بل خبيثًا.

٤٠ - أنه يُمسح في التيمم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء.

<<  <   >  >>