٤١ - أن قوله:{بِوُجُوهِكُمْ} شامل لجميع الوجه وأنه يعمه بالمسح، إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف، وفيما تحت الشعور ولو خفيفة.
٤٢ - أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط؛ لأن اليدين عند الإطلاق كذلك، فلو كان يُشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك، كما قيده في الوضوء.
٤٣ - أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها؛ الحدث الأكبر والأصغر، بل ونجاسة البدن؛ لأن الله جعلها بدلًا عن طهارة الماء، وأطلق في الآية فلم يقيد، وقد يقال: إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم؛ لأن السياق في الأحداث، وهو قول جمهور العلماء.
٤٤ - أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد، وهو الوجه واليدان.
٤٥ - أنه لو نوى مَنْ عليه حدثان التيمم عنهما فإنه يجزئ؛ أخذًا من عموم الآية وإطلاقها.
٤٦ - أنه يكفي المسح بأي شيء كان بيده أو غيرها؛ لأن الله قال:{فَامْسَحُوا}، ولم يذكر الممسوح به، فدل على جوازه بكل شيء.
٤٧ - اشتراط الترتيب في طهارة التيمم، كما يشترط ذلك في الوضوء، ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين.