للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجب على المسلم أن يعظم حرمات الله، وأن يحذر من التساهل في أداء الزكاة، للأدلة التي سبق ذكرها، أما غير المكلف من المسلمين؛ كالصغير والمجنون، فالواجب على وليّه إخراج زكاة ماله (١)، كلما حال عليه الحول، لما روي عن النبي أنه قال: «ابتَغُوا في مالِ اليتامى لا تأكُلُها الزكاةُ» (٢)، ولعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على وجوب الزكاة في مال المسلم مكلفاً أو غير مكلف.

ويرى الحنفية أنها لا تجب على الصبي والمجنون، وعّللوا ذلك بأنها عبادة محضة، وليسا مخاطبين بها (٣).

والراجح هو رأي الجمهور لعموم الأدلة الشاملة للمسلم مكلّفاً أو غير مكلّف، وليس في أيٍ منها استثناء للصبي والمجنون، بل ورد الحديث المحتج به مؤيداً لعموم الأحاديث الأخرى. كما يؤيد ذلك ما أخرجه ابن زنجويه بسنده إلى الحكم ابن أبي العاص الثقفي قال: إن عمر بن الخطاب قال لي: هل قبلكم متجر؟ فإن في يدي مالاً ليتيم، قد كادت الصدقة أن تأتي عليه. (٤)


(١) المهذّب مع المجموع ٥/ ٢٩٧، المغني ٢/ ٤٧٧، بداية المجتهد ١/ ٢٤٥.
(٢) المهذّب، المغني، قال النووي: (هذا الحديث ضعيف، رواه الترمذي والبيهقي من رواية المثني بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ، والمثني بن الصباح يضعف في الحديث، ورواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح عن يوسف بن ماهك عن النبي مرسلاً، وقد أكّد الشافعي هذا المرسل بعموم الحديث الصحيح في إيجاب الزكاة) المجموع ٥/ ٢٩٧.
(٣) رد المحتار على الدّر المختار ٣/ ١٧٣. طبع ونشر دار عالم الكتب، الرياض، سنة ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م.
(٤) الأموال لابن زنجويه ٣/ ٩٩٠. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٢/ ٣٣١ عن أبي نعيم بهذا الإسناد، وابن حزم من طريق وكيع عن القاسم بن فضيل، وعبد الرزاق ٤/ ٦٧ و ٦٨، وأبو عبيد ص ٤٠٥، وأخرجه البيهقي ٤/ ١٠٧، ورواه الشافعي من حديث عمرو بن دينار وابن سيرين عن عمر مرسلاً. قال: الدكتور شاكر ديب فياض محقق كتاب الأموال لابن زنجويه: إسناد ابن زنجويه صحيح.

<<  <   >  >>