للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الترجيح]

الراجح هو التخيير بين إخراج الزكاة من الأسهم، أو إخراجها من النقود، وتقييد ذلك بمصلحة المستحق. وممن رجح التخيير من المعاصرين الدكتور محمد سليمان الأشقر (١) والدكتور محمد عبدالغفار الشريف (٢)، والدكتور صالح بن عبدالعزيز الفوزان (٣). وذلك لأن هذا القول فيه تحقيق عدد من المصالح تعود إلى المستحق، أو المزكي، أو جابي الزكاة؛ كالدولة ومن يمثلها؛ فتخيير المزكي بين إخراج القيمة أو الأسهم في حالة تحقق مصلحة المستحق، فيه تيسير على المزكي، ومراعاة لمصلحة الفقير؛ من حيث حاجته إلى العرض أو النقد، ومراعاة لمن يجبي الزكاة؛ من حيث جمع الزكاة وحفظها وتوزيعها، فقد يكون إخراج النقد أيسر في حالة، وقد يكون إخراج العرض أيسر في حالة أخرى، ولأن المزكي واسى الفقراء، فأعطاهم من جنس ماله.

ويؤيد جواز إخراج زكاة الأسهم وبقية عروض التجارة منها أو من قيمتها، جواز إخراج القيمة في زكاة المواشي، لا سيما أنه لا يمنع من ذلك نص خاص، بل تدل عليه مقاصد الزكاة وحِكَمِ مشروعيتها (٤).

ومما يؤيد ذلك ما أورده أبو عبيد القاسم بن سلام، من روايات ووقائع عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، تبين جواز إخراج نوع من المال في زكاة غيره، وقال: (وجدنا السنة عن رسول الله وأصحابه: أنه قد يجب الحق في


(١) بحث (الأصول المحاسبية للتقويم في الأموال الزكوية) لمحمد سليمان الأشقر، أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة ١/ ٣٥.
(٢) بحث (إخراج الزكاة من العروض نفسها) محمد عبدالغفار الشريف، ضمن أبحاث وأعمال الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة ص ٤٣١ و ٤٣٢.
(٣) مجلة الجمعية الفقهية السعودية، عدد ١٩ ص ٤٩٦.
(٤) المصدر السابق.

<<  <   >  >>