للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

آراء العلماء في من تجب عليه زكاة أسهم الشركات المساهمة

اتفق معظم العلماء المعاصرين- لا سيما بعد أن اتضحت صورة الأسهم، وأنواعها وخصائصها، وأمعنوا في بحثها- على جواز إنشاء الأسهم، وتداولها بالبيع والشراء، ونحوهما، بشرط أن تكون الأسهم خالية من أي مخالفة شرعية، وأن تكون الشركة خالية من الربا، أو التعامل في المحرمات. (١)

أما وجوب الزكاة في الأسهم فيكاد يكون إجماعاً (٢).

ولكن العلماء المعاصرين اختلفوا فيمن تجب عليه زكاة الأسهم، أهو المساهم أم الشركة؟ ويمكن حصر أقوالهم في ثلاثة آراء، هي:

الرأي الأول: أن زكاة الأسهم تجب على المساهم، ويجب عليه إخراجها، وهذا هو رأي مجمع البحوث الإسلامية. جاء في توصيات مؤتمره الثاني: (في الشركات التي يسهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر في تطبيق هذه الأحكام إلى مجموع أرباح الشركات وإنما ينظر إلى ما يخص كل شريك على حدة) (٣). وممن قال بوجوب زكاة الأسهم على المساهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام، والشيخ محمد المختار السلامي، والشيخ سالم عبد الودود، والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، والدكتور فاضل الدبو. (٤)


(١) شركة المساهمة ص ٢٥٤ وما بعدها، للدكتور صالح المرزوقي.
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٤/ ١/ ٨٣٠ و ٨٣١.
(٣) جاء هذا في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث. انظر: التوجيه التشريعي في الإسلام من بحوث مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية، فقرة ٢٤/ ٧١، الاقتصاد الإسلامي ٢/ ٦٥٦ للدكتور علي السالوس.
(٤) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٤/ ١/ ٧٢٥ وص ٨٣٨ - ٨٤٨، زكاة الأسهم في الشركات ص ٣٤، للشيخ صالح السدلان.

<<  <   >  >>