للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[خاتمة الباب الثالث]

بعد هذا العرض توصل الباحث إلى نتائج، أهمها ما يلي:

-الراجح الذي تعضده النصوص الشرعية من الكتاب والسنة هو الرأي القائل بعدم جواز استثمار أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع تعود على مستحقيها، أما الآراء المجيزة للاستثمار فليس مع أصحابها دليل قوي، وإنما معهم تعليلات وأقيسة ضعيفة، لا تقوم بها حجة على دعواهم.

- الزكاة من العبادات، والأصل فيها الحظر، وقد حدد الله مصارفها، وأمر بصرفها في وجوهها على الفور في قوله ﷿: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها بحجة استثمارها ليستفيد المستحقون من أرباحها. فإذا وصلت الزكاة إلى يد الإمام أو من ينوب عنه وجب صرفها لأهلها على الفور- قدر الإمكان- إلا لعذر شرعي.

- الناس يسقطون موتى من الجوع، والمؤكد أن المبادرة بإطفاء لوعة جوع الجياع، وكساء العراة أولى من استثمار أموال الزكاة.

- القيود والضوابط التي ذكرها بعض مجيزي الاستثمار تدل على عدم الجواز، كقيد «عدم وجود وجوه صرف عاجلة لأموال الزكاة مثل سد الحاجات الضرورية للمستحقين من طعام وكساء ومسكن»؛ لأن هذه حاجات قائمة بصفة دائمة لكثير من المجتمعات الإسلامية في العالم.

- الزكاة كفيلة بسد حاجات الفقراء في المجتمعات الإسلامية إذا تم أداؤها وتطبيقها كما يجب دون الحاجة إلى استثمار، لأن المشكلة ليست في عدم كفاية إيرادات الزكاة للأصناف المستحقة لها، ولكن المشكلة في قلة عدد المزكين بالنسبة للقادرين عليها، وعدم التطبيق الدقيق لنظام الزكاة في كثير من أنحاء العالم

<<  <   >  >>