للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويمكن معرفة مقدار الزكاة الواجب إخراجها بقسمة قيمة الأسهم عند حلول حولها على (٤٠)، ونتيجة القسمة هي الواجب دفعه.

الفرع الثاني: هل يشترط لوجوب الزكاة على الشركة بلوغ أسهم كل شريك نصاباً، أم يكفي بلوغ مجموع رأسمالها نصاباً؟

إذا كان المساهم هو الذي يقوم بدفع الزكاة، فإنها لا تجب عليه إلا إذا بلغ ما يخصه نصاباً.

أما إذا كانت الشركة هي التي تدفع الزكاة، ففيه تفصيل، هذا بيانه:

بنى كثير من الفقهاء المعاصرين رأيهم، في حكم هذه المسألة على خلاف الفقهاء في خلطة سائمة بهيمة الأنعام؛ أي هل يشترط للوجوب فيها بلوغ مال كل من الخليطين نصاباً؟ أم أنه يكفي أن يكون مجموع مالهما من السائمة نصابا؟ وهذا بيان آراء العلماء في هذه المسألة.

قال أبو حنيفة ومالك والمذهب عند الحنابلة: أنه يشترط لوجوب الزكاة على كل واحد من الخليطين أن يبلغ ماله وحده نصاباً (١). وقال مالك سواء خالطه بالنصاب أو ببعضه (٢).

وقال الشافعي، وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة: أن المعتبر هو بلوغ مجموع أموال الشركاء نصاباً (٣).

ونظراً لأن خلطة السائمة التي أجاز العلماء اعتبارها في وجوب الزكاة منها، هي خلطة الأوصاف؛ وهي أن تكون سائمة كل واحد منهما متميزة عن سائمة


(١) المبسوط ٢/ ١٥٣، المدونة، للإمام مالك ١/ ٢/ ٣٣١، الشرح الكبير للدردير ١/ ٤٠٤، الشرح الصغير ١/ ٦٠٢، بداية المجتهد ١/ ٢٥٨، المغني ٧/ ٦٤.
(٢) المدونة ١/ ٢/ ٣٣١، وانظر: الشرح الكبير، للدردير.
(٣) الأم، للإمام الشافعي، ٤/ ٤٧، المغني ٢/ ٥٠٦.

<<  <   >  >>