•اتفق الفقهاء المعاصرون على أن الزكاة واجبة في أسهم وأرباح الشركات التجارية، وأن الواجب فيها ربع العشر. وقال كثير منهم تزكى الأرباح مع رأس المال، وهو ما رجحه الباحث، و قال قليل منهم بعد حول من قبضها. ورد عليه بأن قولهم هذا مخالف للإجماع من أن أرباح التجارة حولها حول أصلها.
• قال معظم الفقهاء إن الأسهم المعدة للتجارة في أي نوع من أنواع الشركات تجب الزكاة في أسهمها حسب القيمة السوقية، في الأوقات الطبيعية، دون أن يحسم شيء من جميع أموالها، ما عدا الديون التي على غير مليئ، وهو ما رجحه الباحث. واتفقوا أن الواجب فيها ربع العشر، إلا من شذ.
•اختلفوا في الشركات الصناعية ونحوها المعدة أسهمها للحصول على أرباحها، فمنهم من قال تجب الزكاة في أسهمها وأرباحها، بنسبة ربع العشر، وهو ما رجحه الباحث على تفصيل ذكر في محله، ويأتي بيان بعضه، ومنهم من قال لا تجب الزكاة في رأسمالها، وإنما في أرباحها بعد حول من قبضها. ومن هؤلاء من قال فيها العشر، قياساً على غلة الأرض الزراعية. ومنهم من قال تعامل معاملة الأفراد.
• الأسهم المعدة للحصول على أرباحها، وليست معدة للاتجار فيها، تجب الزكاة في أسهمها.
•النصاب يعادل قيمة ٨٥ جراماً من الذهب، أو ٥٩٥ جراماً من الفضة في أي عصر من العصور، وتقوّم الزكاة بالأحظ للفقراء، وهو أقلهما قيمة على