للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعرفها الحنابلة بأنها: (اجتماع في تصرف) (١).

وقد أضفنا لتعريف الحنابلة قيد «للكسب لهما»، فصار التعريف: «اجتماع في تصرف للكسب لهما» (٢). وفائدة هذا القيد بيان للغرض الذي تنعقد الشركة من أجله، وهو طلب الكسب. ولتخرج الوكالة، فإنه قد يجتمع اثنان في التصرف في الوكالة.

ولعل أجمعها وأدقها عبارة تعريف المالكية.

[المطلب الثالث: تعريف شركة المساهمة، والأسهم]

الفرع الأول: تعريف شركة المساهمة: (عقد يلتزم بمقتضاه شخصان، أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، بتقديم حصة من مال، أو عمل، أو منهما معاً، لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح، أو خسارة) (٣).

تناول التعريف شركات العقد، وهي التي تتم بطريق التعاقد بين أطرافها، وبين أركان الشركة، فأشار بقوله: (عقد) إلى الصيغة، وبقوله: (شخصان فأكثر) إلى العاقدين، وبقوله: (بتقديم حصة من مال، أو عمل) إلى المحل المعقود عليه.

وحيث إن الصيغة هي التي تنبئ عن رضا الأطراف، بوصفها الإرادة الظاهرة المعول عليها في إنشاء العقد، فالإشارة إليها تدل على أنه يجب أن يكون هناك تراضٍ على رأس مال الشركة، وشروطها، ومجال نشاطها، حتى يصح العقد ويترتب عليه أثره. (٤)

ثم ذكر التعريف أهم أحكام الشركة، وهو الاشتراك في الربح والخسارة (٥).


(١) كشاف القناع ٣/ ٤٩٧، الروض المربع ٥/ ٢٤٢.
(٢) شركات العقد في الشرع الإسلامي ص ٥.
(٣) نظام الشركات السعودي، المادة الثانية.
(٤) شركة المساهمة في النظام السعودي دراسة مقابلة بالفقه الإسلامي، للدكتور صالح بن زابن المرزوقي البقمي ص ٤٠ - ٤٤.
(٥) المرجع السابق.

<<  <   >  >>