للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المال ثم يحول إلى غيره مما يكون عطاؤه أيسر على معطيه من الأصل)، وقال: (فكل هذه الأشياء قد أخذت فيها حقوق من غير المال الذي وجبت فيه تلك الحقوق، فلم يدعهم ذلك إلى إسقاط الزكاة؛ لأنه حق لازم لا يزيله شيء، ولكنهم فدوا ذلك المال بغيره؛ إذ كان أيسر على من يؤخذ منه، فكذلك أموال التجارة، إنما كان الأصل فيها أن تؤخذ الزكاة منها أنفسها، فكان في ذلك عليهم ضرر من القطع والتبعيض، فلذلك ترخصوا في إخراج القيمة.

وقال: ولو أن رجلاً وجبت عليه زكاة في تجارة، فقوم متاعه، فبلغت زكاته قيمة ثوب تام، أو دابة أو مملوك، فأخرجه بعينه، فجعله زكاة ماله، كان عندنا محسنا مؤديا للزكاة، وإن كان أخف عليه أن يجعل ذلك قيمة (١) من الذهب والورق كان ذلك له) (٢).

[المطلب الثالث: حكم زكاة الأسهم المحرمة]

قال كثير من الفقهاء المعاصرين تجب الزكاة في الأسهم المحرمة، منهم مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية (٣) والشيخ أبو زهرة (٤)، والدكتور وهبة الزحيلي (٥)، وعبدالرحمن الحلو (٦)، وعبدالله بن منيع (٧)، ومحمد عبداللطيف الفرفور (٨).


(١) لعل صوابها: (أن يجعل ذلك قيمته).
(٢) الأموال لأبي عبيد، تحقيق محمد هراس ١٤٠١ هـ -١٩٨١ م، مكتبة الكليات الأزهرية، دار الفكر، القاهرة، ص ٣٨٧ و ٣٨٨.
(٣) صدر بذلك قراره رقم ٦٢/ ١١/ ٦ عام ١٤١٠ هـ، فتاوى الزكاة ص ٩٢.
(٤) الزكاة لأبي زهرة، ضمن أبحاث المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية ص ١٨٣.
(٥) أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا فقهية معاصرة ص ٢٣٠.
(٦) المصدر السابق ص ٢١٢.
(٧) المصدر السابق ص ٣١١.
(٨) مجلة مجمع جدة ٤/ ١/ ٨٢٥.

<<  <   >  >>