للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال بعض الفقهاء المعاصرين لا تجب الزكاة في الأسهم المحرمة والسندات، قياساً على المغصوب والمنهوب. وعللوا ذلك بأن من شروط الزكاة الملك، والغاصب لا يملك المغصوب.

ومع أن بعض العلماء قالوا بوجوب الزكاة في المال المغصوب والمنهوب؛ كأبي حنيفة (١) والمالكية (٢) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٣) والنووي؛ إذ قال في المال المغصوب: (في الفصل مسائل إحداها إذا ضل ماله أو غصب أو سرق … ففي وجوب الزكاة أربعة طرق، أصحها وأشهرها فيه قولان أصحهما وهو الجديد وجوبها) (٤). والطريق الثاني: القطع بالوجوب وهو أشهرها (٥). فإنا لا نقيسهما عليهما.

وقياس من قاس الأسهم المحرمة على الأسهم المغصوبة والسندات فقياسه مع الفارق بينهما. لأن الأسهم والسندات المحرمة مملوكة، فيجب أن نقيسها على شيء مملوك، كالحلي المحرم، لا أن يقيسها على شيء غير مملوك كالمغصوب -على رأي من يرى أنه غير مملوك-؛ إذ قال العلماء بوجوب الزكاة في الحلي المحرم (٦). فتجب في الأسهم والسندات المحرمة قياساً عليه.

وقد أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في كل ما حرم استعماله واتخاذه من حلي الرجال، وكذا أواني الذهب والفضة للرجال والنساء، يقول ابن قدامة (إذا ثبت هذا فإن فيها الزكاة بغير خلاف بين أهل العلم) (٧).


(١) رد المحتار ٢/ ٥.
(٢) الشرح الصغير ١/ ٦٢٢، حاشية الدسوقي ١/ ٤٢٠.
(٣) فتاوى شيخ الإسلام ٣٠/ ٣٢٥.
(٤) المجموع ٥/ ٣١٠.
(٥) المصدر السابق.
(٦) المبسوط ٣/ ٣٧، الشرح الكبير ١/ ٤٢٣، الأم ٤/ ١٥٠، ١٤٩ المجموع ٦/ ٣٤، الحاوي ٤/ ٢٧٩، المغني ٢/ ٦٠٩ - ٦١٢، فتاوى الزكاة ص ٨٢ و ٨٥.
(٧) المجموع ٦/ ٣٤، المغني ٣/ ١٩.

<<  <   >  >>