للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحقوق وتلتزم بالواجبات، فهي تملك التصرف في الأموال بوصفها ممثلة لهم؛ وحينئذ يجب على القائمين عليها إخراج الزكاة عن جميع أموالها مجتمعة، بوصفهم ممثلين للشركة.

يؤيد هذا أن المساهم لم يعد له حق معين على الحصة التي قدمها للشركة، ويبقى حقه قبل الشركة من طبيعة منقولة، ولو كانت حصة الشريك عقاراً (١). وبهذا يصبح حقه مشاعاً في مجموع المال؛ بدليل أنه لا يستطيع أخذ سهمه المملوك له وسحبه من الشركة، ولكنها تنوب عنه في إحرازه، والمتاجرة به، ودفع أرباحه، وغير ذلك من التصرفات، ومنها دفع زكاته.

[الفرع الثالث: النية]

يشترط جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية (٢)، في زكاة عروض التجارة النية، أي أن ينوي الاتجار في هذه العروض، وأن تكون النية سابقة للعقد، أو مرافقة له.

وحيث إن نية التجارة ملازمة -بطبيعة الحال- لعقد شراء أسهم الشركات، أو الاكتتاب فيها. فلا يشترط لوجوب زكاتها نية التجارة، لأن مالك الأسهم لا يريد بتملكه لها إلا التجارة؛ سواء كان ذلك بالبيع والشراء فيها، أم بالحصول على أرباحها، ولأن فعل الشراء والاكتتاب أقوى من النية، فإنه مقصد وهي وسيلة، والمقاصد مقدمة على الوسائل (٣)، ويؤيد ذلك أن الحنفية مع اشتراطهم نية التجارة قالوا: (أو دلالة بأن يشتري عيناً بغرض التجارة لا نية صريحة) (٤).


(١) محاضرات الدكتور محسن شفيق، ص ١٥٥، دروس في القانون التجاري، للدكتور أكثم الخولي ٢/ ٦٢.
(٢) رد المحتار، ٢/ ١٠، الهداية ٢/ ١٦٩، الشرح الصغير ١/ ٦٣٧، حاشية الدسوقي ١/ ٤٢٣، المجموع ٦/ ٤٥، المغني ٤/ ٢٥١.
(٣) الذخيرة ٣/ ٢٠.
(٤) رد المحتار، ومتنه الدر المختار للحصكفي ٢/ ١٠.

<<  <   >  >>