•شركات النقل كالطيران، والبواخر، والقطارات، والسيارات، إذا كان المساهم يتاجر في أسهمها، فإنه يزكيها حسب القيمة السوقية، ولا يحسم شيئاً منها. أما إذا كان لا يتاجر فيها، فإن الزكاة واجبة في جميع أموالها النقدية والعينية المعدة للبيع، بنسبة ٢?٥%، أما المعدة للنقل، فإنه لا زكاة في أعيانها، كجميع الأشياء المعدة للاستعمال، إلا في أثمانها عند بيعها.
•جميع أنواع الشركات التي سبق ذكرها، وما ماثلها مما لم يذكر، تجب الزكاة في أسهمها، بما فيها الأرباح، ويطبق عليها زكاة عروض التجارة، على التفصيل السابق، بين الأسهم المعدة للبيع، والمعدة للحصول على أرباحها.
•السندات والأسهم المحرمة كالأسهم الممتازة، أو أسهم الشركات التي تتعامل بالربا، أو غيره من المحرمات، تجب الزكاة فيها، قياساً على الحلي المحرم وأواني الذهب والفضة المعدة للاستعمال، لإجماع العلماء على وجوب الزكاة فيهما، ولأنها صارت عروضاً تجارية.
ثانياً: التوصيات:
•أوصي الجهات المعنية أن تتخذ من التدابير والجزاءات، ما يمنع إظهار الحسابات بصورة أقل، لإنقاص ما تدفعه الشركة من الزكاة عن مقدار الواجب، وعلى مجلس الإدارة، والجمعية العمومية، أن يحرصوا على الحصول على إثبات المعلومات، التي تبين المقدار الصحيح للزكاة، وأن يخرجوها طيبة بها نفوسهم.
• أوصي أن تأخذ أنظمة الدول الإسلامية بما عليه نظام الشركات السعودي، وهو اشتراط أن تخرج الشركة الزكاة؛ لأنه شرط جائز، ويحقق مصالح كثيرة.