• الشركة سواء أكانت تجارية، أم صناعية، أم زراعية، أم عقارية، أم مواشي، أم شركة نقل، أم غير ذلك، إذا كانت تشتري مواد مجال استثمارها، أو تستخرجها، أو تجري عليها عمليات تحويلية، وتبيعها، فإنها تصبح بهذا الوصف تجارية، تأخذ حكم زكاة عروض التجارة، وهو قول جمهور الفقهاء، القدماء والمعاصرين.
• إذا لم تزك الشركة الاحتياطيات، فيزكيها المساهم عند قبضها، أو عند تصفية الشركة، قياساً على المال الضمار، لسنة واحدة، أخذاً بمذهب المالكية.
• إذا كانت الشركة الزراعية تقوم بالزراعة، وتبيع منتجاتها، وعائد بيعها لا تستثمره في الاتجار به، وإنما تعيد استغلاله في الزراعة، أو توزعه على المساهمين، فإنها تزكى زكاة الحبوب والثمار.
• إذا كانت شركة المواشي لا تقوم بالمتاجرة، وإنما تستغلها في الدر والنسل، وتبيع إنتاجها ولا تستثمره، وإنما توزعه على المساهمين، فإنها تزكى زكاة سائمة بهيمة الأنعام.
•المساهم الذي يتاجر في أسهمه العقارية يجب عليه أن يزكي أسهمه حسب قيمتها السوقية، على ما سبق بيانه.
• إذا كانت الشركة العقارية تقوم باستغلال عمائرها عن طريق تأجيرها، وهو ما يسميه بعضهم بالمستغلات، فالراجح أنه لا زكاة في أعيان هذه المستغلات؛ لأنها ليست معدة للبيع، وهذا هو رأي جماهير العلماء القدماء والمعاصرين، وصدر به قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة، أما أسهم هذه المستغلات، التي يتاجر فيها فإن فيها الزكاة، حسب قيمتها السوقية. وإذا كانت معدة للبيع وتقوم بتأجيرها فإن عائد إجارها يزكى مضموماً إلى أموالها الزكوية الأخرى.