للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ملخص الباب الأول]

اختلف العلماء المعاصرون فيمن تجب عليه زكاة الأسهم أهو المساهم أم الشركة؟ على ثلاثة أقوال:

أ- تجب على المساهم.

ب- تجب على المساهم، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنه.

ج- تجب على الشركة.

والرأي الذي توصلت إليه هو أن وجوب الزكاة متوجه إلى الشركة لا إلى آحاد المساهمين، لأن الزكاة تكليف متعلق بالمال، ولذا فإنها تجب على الشخص الاعتباري حيث لا يشترط لها التكليف الذي أساسه العقل والبلوغ، كوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ويدفعها عنهما وليهما، هذا إذا كانت الشركة تقوم بإخراجها، أما إذا كانت لا تقوم بذلك فيجب على المساهم أن يخرج زكاة أسهمه. وما توصلت إليه هو للأدلة التي أُوردت في المبحث الخامس ومنها عموم حديث «لا يُجمعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ» (١)، وكذلك أخذاً بمبدأ الخلطة في أموال التجارة، ولثبوت ملكية كل شريك فيما قدمه بقية الشركاء، وبناءً على شخصيتها المعنوية، فيجب على ذي السلطة فيها إخراجها، وعليه فإذا كانت الشركة في دولة إسلامية تطبق نظام الزكاة، أو كانت في دولة غير إسلامية، لكنها تتمكن من أداء الزكاة لمصارفها، لزم الشركة أن تقوم بحصر الزكاة، وتسليمها إلى الجهة المختصة بها، لتقوم بتوزيعها على مستحقيها.


(١) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٣/ ٣١٤، واللفظ له، سنن أبي داود ٢/ ٢٢٢. مصنف عبدالرازق ٤/ ٨ وما بعدها، والدار قطني: ١/ ٢/ ٧٧، سنن ابن ماجة ١/ ٥٧٦؛ رقم ١٨٠١، والبيهقي في سننه ٤/ ١٠٥.

<<  <   >  >>