للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول

شروط وجوب الزكاة في الأسهم وحكم إخراج زكاة الأسهم منها أو من غيرها وحكم زكاة الأسهم المحرمة

وفيه مطالب

[المطلب الأول: شروط الأسهم]

لوجوب الزكاة في الأسهم شروط منها: الإسلام، والحرية، وبلوغ النصاب، وتمام الملك، ومضي الحول (١)، ويشترط بعض الفقهاء النية، ويشترط الحنفية النماء، وأن يكون المال خالياً من الحاجات الأصلية، وتراعي بعض المذاهب شرط النماء دون أن تنص على اشتراطه، وسأقتصر على بيان ما تدعو حاجة البحث إلى بيانه.

[الفرع الأول: نصاب الأسهم ومقداره]

يشترط لوجوب الزكاة في الأسهم بلوغها نصاباً، من الذهب أو الفضة، كما في بقية عروض التجارة (٢). وقيمة النصاب في هذا العصر ٨٥ جراماً من الذهب، أما قيمته من الفضة فهي ٥٩٥ جراماً، والنصاب في عروض التجارة يقوم بالأحظ للفقراء (٣)؛ والأحظ هو أقل هذين المعدنين قيمة على الراجح (٤)، والغالب أن


(١) منتهى الإرادات، لابن النجار ١/ ٩٢١ - ١٣١.
(٢) الهداية شرح بداية المبتدي، للمرغيناني ٢/ ٢١٨، بدائع الصنائع ٢/ ٢٠ و ٢١، بداية المجتهد ١/ ٢٦٩، روضة الطالبين ٢/ ٢٦٧، المغني ٤/ ٢٤٩ - ٢٥٢.
(٣) فتح القدير والهداية ٢/ ٢١٩، المجموع ٦/ ٦٠، متن الخرقي، لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي مع المغني، المغني ٣/ ٣١، الإنصاف ٣/ ١٥٥.
(٤) المبسوط ٢/ ١٩١، فتح القدير ٢/ ٢٢٠، الهداية بداية المبتدي ٢/ ٢١٩، بدائع الصنائع ٢/ ٢١، المغني، تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي والحلو ٤/ ٢٥٣، الفروع ٢/ ٣١٩، المبدع ٢/ ٣٨٠.

<<  <   >  >>