للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - إن تقسيم المال إلى قسمين؛ مال ثابت ومال متحرك نام، هو من الأصول المقررة المتفق عليها لدى الفقهاء، وقد بنيت أحكام الزكاة من حيث وجوبها في المال أو عدمه على هذا الأصل (١)، فالزكاة كما قرر الفقهاء لا تجب في أدوات القنية، ولا في أدوات صاحب الصناعة والحرفة، التي يستعملها في صناعته (٢).

٣ - إن الزكاة واجبة في كل ما هو نام بالفعل أو بالقوة، ولا شك أن شركة المساهمة التجارية تجمع الأموال النامية بالفعل، وهي المتمثلة فيما لديها من سلع وبضائع معدة للبيع، وشراء بدلها، وبين الأموال النامية بالقوة، والمتمثلة فيما لديها من سيولة نقدية (٣).

[الرأي الثالث]

إنه لا تأثير لنوع نشاط الشركة، ولا فرق بين شركة وأخرى، بل تجب الزكاة في أسهم الشركات وأرباحها، إذا بلغت نصاباً، أو كملت مع ما عند مالكها نصابا، وحال عليها الحول، بغض النظر عن نشاطاتها، وسواء كانت للمتاجرة، أم للاستثمار، لأن هذه الأسهم ما هي إلا عروض تجارية، فتزكى زكاة عروض التجارة، أي نسبة ٢?٥% مما وجبت فيه الزكاة. ومن القائلين بهذا القول من نص على حسم الأصول الثابتة غير المعدة للبيع، ومنهم من يفهم ذلك من كلامه، لقولهم تطبق عليها زكاة عروض التجارة، وهذا يفيد حسم ما ذكر.

وممن قال به المشايخ محمد أبو زهرة، وهو قوله الأخير، إلا أنه قال في زكاة الشركات ذات الأصول الثابتة، العشر، وفي قوله هذا يلتقي مع أصحاب الرأي


(١) المصدر السابق ص ٦٩ و ٧٠.
(٢) المصدر السابق ص ٧٣.
(٣) المصدر السابق، ص ٨١ و ٨٣ و ٩١.

<<  <   >  >>