(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي ١/ ٤/ ٨٣٩. (٣) المصدر السابق ٤/ ١/ ٨٤٩ و ٨٥٠، وقد طلبت من فضيلة الشيخ السالوس أن يكتب لي رأيه، وقد فعل وفقه الله: وهذا نص خطابه المؤرخ في ١٩/ ١٠/ ١٤٣٢ هـ: الأصل في زكاة الأسهم متى كانت حلالاً وكانت للتجارة، فتزكى بقيمتها السوقية، دون النظر إلى ما تمثله من ملكية حصة شائعة في شركة من الشركات، أما الأسهم الحلال التي هي للإقتناء وليست للتجارة فينظر فيها إلى هذه الملكية، فإذا كانت الأسهم تمثل ملكية حصة شائعة في أرض زراعية، والزكاة على الزرع لا على الأرض فينظر فيها إلى ما تخرجه الأرض، ولا تدخل الأرض في التركة، وإذا كانت تمثل حصة شائعة في شركة صناعية، فينظر فيها إلى ما يزكى من هذه الشركة، أي أننا نستبعد الأصول الثابتة، ونزكي الأصول المتداولة والنقود والديون المرجوة الأداء، وهكذا في باقي أسهم الشركات، ننظر إلى ما يقابل السهم من موجودات وما يزكى منها وما لا يزكى. (٤) المصدر السابق ٤/ ١/ ٨٥٧ و ٨٥٨. (٥) أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، بحث الدكتور أحمد الحجي الكردي ص ١٩٠ و ١٩٨. (٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي ٤/ ١/ ٧٣٥، الجدير بالذكر أن الشيخ وهبة الزحيلي ﵀ كان يقول بهذا الرأي قديماً كما جاء في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته ٢/ ٧٧٤ الذي طبع سنة ١٤٠٤ هـ بينما رأيه الثاني جاء في دورة مجمع الفقه بجدة المنعقدة عام ١٤٠٨ هـ. ولأنه رأيه الأخير فهو الرأي الذي نرى أنه استقر عليه.