للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرابع. وعبد الرحمن حسن، وعبد الوهاب خلاف (١)، ومحمد المختار السلامي (٢) وعلي السالوس (٣)، ورجب التميمي (٤)، وأحمد الحجي الكردي (٥)، ولكنه استثنى الشركات الزراعية، وقال فيها العشر أو نصف العشر، وقال: (إذا صدر لهذه الأسهم أرباح قبل نهاية الحول وقبضها المساهم فإنها تضم إلى قيمة الأسهم وتزكى معها، ولو كان ذلك قبل أسبوع من نهاية الحول أو أقل من ذلك، فإن صدرت الأرباح وقبضت بعد نهاية الحول، فإنها لا تحسب مع الحول السابق عليه، ولكنها تضاف إلى قيمة الأسهم في الحول اللاحق إن بقيت في ملكية المساهم إلى نهايته، فإن استهلكها في الحول لم يجب عليه فيها شيء) (٦)، ووهبة


(١) الزكاة لأبي زهرة، كتاب التوجيه التشريعي في الإسلام، نشر مجمع البحوث بالأزهر ٢/ ١٤٦ م مطبعة الرجوي، القاهرة. وانظر: أبحاث المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية ص ١٨٣ و ١٨٤ وقد صدر بهذا تقرير من أبي زهرة وعبدالرحمن حسن وعبدالوهاب خلاف، قدموه إلى حلقة الدراسات الاجتماعية التي عقدتها جامعة الدول العربية في ديسمبر عام ١٩٥٢ م، عن وسائل التكافل الاجتماعي في الدول العربية، الدورة الثالثة ص ٤٢.
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي ١/ ٤/ ٨٣٩.
(٣) المصدر السابق ٤/ ١/ ٨٤٩ و ٨٥٠، وقد طلبت من فضيلة الشيخ السالوس أن يكتب لي رأيه، وقد فعل وفقه الله: وهذا نص خطابه المؤرخ في ١٩/ ١٠/ ١٤٣٢ هـ: الأصل في زكاة الأسهم متى كانت حلالاً وكانت للتجارة، فتزكى بقيمتها السوقية، دون النظر إلى ما تمثله من ملكية حصة شائعة في شركة من الشركات، أما الأسهم الحلال التي هي للإقتناء وليست للتجارة فينظر فيها إلى هذه الملكية، فإذا كانت الأسهم تمثل ملكية حصة شائعة في أرض زراعية، والزكاة على الزرع لا على الأرض فينظر فيها إلى ما تخرجه الأرض، ولا تدخل الأرض في التركة، وإذا كانت تمثل حصة شائعة في شركة صناعية، فينظر فيها إلى ما يزكى من هذه الشركة، أي أننا نستبعد الأصول الثابتة، ونزكي الأصول المتداولة والنقود والديون المرجوة الأداء، وهكذا في باقي أسهم الشركات، ننظر إلى ما يقابل السهم من موجودات وما يزكى منها وما لا يزكى.
(٤) المصدر السابق ٤/ ١/ ٨٥٧ و ٨٥٨.
(٥) أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، بحث الدكتور أحمد الحجي الكردي ص ١٩٠ و ١٩٨.
(٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي ٤/ ١/ ٧٣٥، الجدير بالذكر أن الشيخ وهبة الزحيلي ﵀ كان يقول بهذا الرأي قديماً كما جاء في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته ٢/ ٧٧٤ الذي طبع سنة ١٤٠٤ هـ بينما رأيه الثاني جاء في دورة مجمع الفقه بجدة المنعقدة عام ١٤٠٨ هـ. ولأنه رأيه الأخير فهو الرأي الذي نرى أنه استقر عليه.

<<  <   >  >>