للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزحيلي، وقال: لا أرى حاجة لهذا التفصيل، لأن الهدف من شراء الأسهم واحد، وهو الاتجار والاسترباح، وأن هذه الأسهم تزكى مثل زكاة عروض التجارة، ولا داعي للتفرقة بين أسهم التجارة وأسهم الاستثمار (١)، وعبدالرحمن الحلو (٢) وقال: وذلك بناءً على قيمتها السوقية. ويفهم من قول الدكتور بكر أبو زيد القول بهذا الرأي، إذ قال: (المساهمة التجارية في العقار التي يطلب بها الربح، أو تباع وتشتري، فإن الزكاة تجب فيها وفي ربحها) (٣).

ويفهم كذلك من قول الدكتور محمد سليمان الأشقر القول بهذا الرأي؛ إذ قال: (الحيوانات المشتراة بقصد الاتجار بها، ومنها الإبل والبقر والغنم، فيكون فيها زكاة التجارة، وتسقط عنها زكاة السوم (٤).

أدلة الرأي الثالث:

استدل أصحاب الرأي الثالث القائلين بأنه لا تأثير لنوع نشاط الشركة بالأدلة التالية:

١ - إن الأسهم أموال قد اتخذت للاتجار، وصاحبها يتجر فيها بالبيع والشراء، وقيمتها السوقية تختلف في البيع والشراء عن قيمتها الاسمية، فهي إذاً من عروض التجارة، فتكون فيها الزكاة كسائر أموال التجارة، فهذه الأسهم لا تخلو من الصبغة التجارية، حتى وإن كان صاحبها قد اشتراها للاستفادة من ريعها، لكن الغالب هو ادخار هذه الأسهم بنية بيعها إذا ارتفعت أسعارها، أو تناقص ريعها، أو صار بيعها أجدى من الاحتفاظ بها. فإذا تحققت في الأسهم


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٤/ ١/ ٧٣٧ و ٧٣٩.
(٢) أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة تنظمها الهيئة العالمية للزكاة بالكويت ص ٢٠٨ و ٢٤٧.
(٣) فتوى جامعة ص ١٤.
(٤) الأصول المحاسبية للتقويم في الأموال الزكوية لمحمد الأشقر ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة ١/ ٤٠.

<<  <   >  >>